ابن إدريس الحلي
630
مستطرفات السرائر
على جبل أو حايط ، فيخرق فيه السهم ، فيموت ، فقال كل منه ، وإن واقع في الماء من رميتك فمات ، فلا تأكل منه ( 1 ) . مرازم ، قال دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل معتب ، وهو يريد العمرة ، فتناول لوحا فيه كتاب . فيه تسمية أرزاق العيال ، وما يخرج لهم ، فإذا فيه لفلان وفلان ، وفلان وليس فيه استثناء ، فقال من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ؟ كيف ظن أنه يتم ؟ ثم دعا بالدواة فقال الحق فيه إن شاء الله ، فالحق في كل اسم إن شاء الله ( 2 ) . عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، أظنه قال من بني حنيفة ، فقال له مولى له يا بن رسول الله ، إن عندك امرأة تبرأ من جدك ، فقضى لأبي أنه طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف ، وإما أن تعطيها ، فقال لي يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له يا أبه جعلت فداك ، ألست محقا ؟ قال بلى ، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر ( 4 ) عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى عليه السلام لها بنصف الصداق ، وقال لم يزدها الإسلام إلا عزا ( 5 ) . عن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكة ، ولم ينطق به لسانه ، فقال ليس بشئ حتى ينطق به لسانه ( 6 ) . عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم ، قال حدثتني عمتي ، قالت إني لجالسة بفناء الكعبة ، إذا أقبل أبو عبد الله عليه السلام ، فلما رآني مال إلي ، فسلم ، ثم قال ما
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الايمان ، ح 1 . ( 3 ) ل . عن أبي محمد . ( 4 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب الايمان ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 45 من أبواب العتق ، ح 1 .